Ask Mufti Tv
Order to wash food utensils and fruits in toilets
بیت الخلاء میں کھانے کے برتن اور پھل دھونے کا حکم
Foreign currency sell when its price Rises
Reference
فتاویٰ شامی (الدر المختار ورد المحتار) میں ہے:
"شرعا (بيع الثمن بالثمن) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ (جنسا بجنس أو بغير جنس) كذهب بفضة (ويشترط)...(والتقابض) بالبراجم لا بالتخلية (قبل الافتراق) وهو شرط بقائه صحيحا على الصحيح (إن اتحد جنسا وإن) وصلية (اختلفا جودة وصياغة) لما مر في الربا (وإلا) بأن لم يتجانسا(شرط التقابض) لحرمة النساء (فلو باع) النقدين (أحدهما بالآخر جزافا أو بفضل وتقابضا فيه) أي المجلس صح...
(قوله: فلو باع النقدين) تفريع على قوله وإلا شرط التقابض فإنه يفهم منه أنه لا يشترط التماثل، وقيد بالنقدين؛ لأنه لو باع فضة بفلوس فإنه يشترط قبض أحد البدلين قبل الافتراق لا قبضهما كما في البحر عن الذخيرة. ونقل في النهر عن فتاوى قارئ الهداية أنه لا يصح تأجيل أحدهما ثم أجاب عنه، وقدمنا ذلك في باب الربا، وقدمنا هناك أنه أحد قولين فراجعه عند قول المصنف باع فلوسا بمثلها أو بدراهم إلخ. (قوله: أحدهما بالآخر) احتراز عما لو باع الجنس بالجنس جزافا حيث لم يصح ما لم يعلم التساوي قبل الافتراق كما قدمناه.
(قوله: جزافا) أي بدون معرفة قدر، وقوله أو بفضل: أي بتحقق زيادة أحدهما على الآخر وسكت عن التساوي للعلم بصحته بالأولى".
(کتاب البیوع، باب الصرف، ج:، ص:، ط:ایچ ایم سعید)
فقط واللہ اعلم
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Contact the business
Website
Address
Mecca