Insan center for Democracy and Rights
07/05/2026
#الإنسان: شق شارع "نسيج الحياة" خطوة استيطانية لتكريس الفصل والضم
يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في مشاريعه ومخططاته الاستيطانية والتي كان آخرها، ما يعرف بإسم مشروع "شارع نسيج الحياة"، في المنطقة الواقعة شرقي القدس المحتلة، والذي يشكل جزءاً من المشروع الاستيطاني المعروف باسم E1، الهادف إلى ربط مستوطنة معاليه أدوميم بمدينة القدس المحتلة، باعتباره أحد أخطر المشاريع الاستيطانية الهادفة إلى تكريس سياسة الضم الاستعماري والفصل الجغرافي في الأراضي الفلسطينية، خاصة في محيط مدينة القدس المحتلة.
ووفقا لمتابعة المركز فإن الاحتلال بدأ خطوات عملية لتنفيذ المشروع، بما في ذلك إخطارات هدم وإخلاء في مناطق قريبة من العيزرية، حيث قامت طواقم تابعة للإدارة المدنية وقوات الاحتلال مساء أمس الأربعاء6مايو/آيار2026م، بإبلاغ أصحاب نحو 50 منشأة بشكل شفوي بضرورة إفراغ محالهم ومنشآتهم خلال الأيام المقبلة، تحت تهديد الهدم بما في ذلك هدم المحال فوق محتوياتها في حال عدم الالتزام بالإخلاء حتى الأحد المقبل.
وبدوره يؤكد المركز أن شق هذا الطريق، وما يرافقه من مصادرة للأراضي وتجريف واسع وتقييد لحركة المواطنين الفلسطينيين، يهدف إلى فرض واقع جديد من خلال عزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وتهجير الفلسطينيين ومصادرة الممتلكات لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية، في صورة واضحة تظهر مخالفة الاحتلال لنص المادة "53" من اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على "حظر تدمير الممتلكات الخاصة أو مصادرتها إلا للضرورة العسكرية القصوى" بينما يرتبط المشروع بأعمال تجريف ومصادرة أراضٍ لأغراض استيطانية، والمادة "147" والتي تعتبر التدمير الواسع والاستيلاء على الممتلكات دون ضرورة عسكرية "انتهاكاً جسيماً"، إضافة إلى مخالفة قرارات مجلي الأمن "2334" للعام 2016م، والقرار "478" للعام 1980م.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يعتبر أن مشروع "نسيج الحياة"، مؤشر خطير على تهديد الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، وحرب على الأرض والهوية الفلسطينية، وتشجيع على مصادرة الأرض وهدم ممتلكات الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وعليه إذ يطالب المركز بضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الاستيطان والضم باعتبارها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، ويدعو الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
7مايو/آيار2026م
21/04/2026
#الإنسان: تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، انتهاكات ممنهجة تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً
يتابع مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق-غزة، بقلق بالغ التصاعد الخطير في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام 2026، والتي شهدت وتيرة غير مسبوقة من العنف المنظم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ووفقا لمتابعة المركز فقد بلغت اعتداءات المستوطنين منذ بداية العام الجاري أكثر من "1228" اعتداء أسفر عنهم "13" شهيدا أخرهم الفتى "محمد الجعبري15عاما" والذي قُتل دهسا بسيارة أحد المستوطنين في الخليل صباح اليوم الثلاثاء الموافق 21أبريل/نيسان2026م، أثناء توجهه إلى المدرسة.
إن استمرار هذه الاعتداءات والتي تتركز في عمليات الدهس وإطلاق النار وسرقة المواشي والمعدات الزراعية وتدمير الممتلكات، وفرض أشكال متزايدة من السيطرة على الأرض من خلال إقامة بؤر استيطانية بعد تهجير الناس بالقوة والترهيب تحت حماية الاحتلال، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض واقع قسري على الأرض، الأمر الذي يرقى إلى مستوى جريمة التهجير القسري، المحظورة بموجب القانون الدولي.
وبدوره يحذر المركز من خطورة اعتداءات المستوطنين المتزايدة في الضفة الغربية المحتلة، والتي تمثل جريمة حرب وفق ميثاق روما إذا وقعت اعتداءات تشمل القتل أو الإيذاء الجسدي وتدمير الممتلكات وإرهاب المدنيين، إضافة إلى مخالفتها قرار مجلس الأمن 2334، الذي شدد على عدم شرعية المستوطنات. وبالتالي، فإن أي اعتداءات صادرة عن مستوطنين تنشأ في سياق وضع غير قانوني أصلاً، ما يضاعف من جسامة الانتهاك.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إذ يؤكد أن اعتداءات المستوطنين لا تُعد حوادث فردية معزولة، بل تمثل نمطاً من الانتهاكات الجسيمة التي قد ترقى إلى جرائم دولية، وتستوجب المساءلة القانونية على المستويين الوطني والدولي، وبدوره فإن المركز يحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل والفاعل لوقف اعتداءات المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، ويطالب بفتح تحقيقات دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
21أبريل/نيسان2026م
07/04/2026
لتشريع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال
أثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي بتاريخ 31مارس/آذار2026م، على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، ردود فعل محلية وعربية ودولية تدين القانون الصادر، وسط تحذيرات حقوقية من خطورته على واقع المعتقلين، لما يمثله من جريمة ضد الإنسانية، وتحدي واضح لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية لحماية الأسرى، ويأتي توقيت طرحه في ظل صمت دولي مطبق وانشغال عالمي بقضايا أخرى، وهو ما يمنح الاحتلال ضوءا أخضر للاستمرار في انتهاكاته.
ومر المشروع بمسار تشريعي ممتد، بدأ بإقراره بالقراءة التمهيدية في مارس 2023، ثم القراءة الأولى في نوفمبر 2025، وصولًا إلى المصادقة النهائية بأغلبية 62 عضوًا مقابل 48 معارضًا، وهو ما يعكس انتقاله من إطار الطرح السياسي إلى مستوى التشريع الملزم داخل المنظومة القانونية الإسرائيلية.
البعد القانوني لقانون الإعدام على المستوى الدولي:
يعكس القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، سياسة الاحتلال القائمة على التمييز العنصري والتفوق العرقي، ومحاولة لشرعنه القتل العمد تحت غطاء قانوني، وتحدي القوانيين الدولية، رغم أن المجتمع الدولي يسعى لمحاولة إلغاء عقوبة الإعدام.
- انتهاك اتفاقية جنيف:
إن إقرار هذا القانون يعتبر غطاء سياسي وقضائي، للاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ عمليات تصفية وإعدام ميداني ممنهجة، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة الذي كفلته كافة الشرائع والمواثيق الدولية.
ووفقا لاتفاقية جنيف يعتـبر الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين محميين بموجب اتفاقيات جنيف، خاصة الرابعة منها، والتي تحظر هذه الاتفاقيات "الإعدامات" دون محاكمة عادلة، والتي تمنع العقوبات القاسية أو غير الإنسانية، وتمنع دولة الاحتلال من فرض عقوبات إعدام أو تغيير القوانين في الأراضي المحتلة بما يخدم أهدافها القمعية.
ويمثل قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره كنيست الاحتلال، مخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني، لاسيما أحكام اتفاقية جنيف الثالثة حيث نصت المادة "13" منها على "يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيمة، وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب".
وفي ذات السياق نصت المادة (87) من ذات الاتفاقية على: "لا يجوز أن يحكم على أسرى حرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة بأية عقوبة خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتها إذا اقترفها أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة".
كما يخالف قانون اعدام الأسرى نص المادة (102) من اتفاقية جنيف الثالثة: "لا يعتبر الحكم الصادر على أسير الحرب نافذا إلا إذا كان صادرا من المحاكم ذاتها وطبقا للإجراءات ذاتها التي تخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة".
- مخالفة القانون الدولي لحقوق الإنسان:
إن استهداف هذا القانون للفلسطينيين، يثبت لنا أننا أمام نظام أبارتهايد (فصل عنصري) متكامل الأركان، يميّز بين البشر على أساس عرقي وقومي، ويسخّر "القانون" كأداة للبطش والترهيب، ويمثل هذا القانون طعنة في جوهر القانون الدولي الإنساني، والأمم المتحدة التي تعارض عقوبة الإعدام عموما، خاصة في السياقات السياسة والاحتلال.
والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يفرض قيودًا صارمة جدًا على تطبيق الإعدام، ويشترط محاكمات عادلة واستثنائية، كما تخالف سلطات الاحتلال التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي تعد طرفا فيها لا سيما ما نصت عليه المادة "2" والتي جاء فيها "تشجب الدول الأطراف التمييز العنصري وتتعهد بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير، سياسة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس، وتحقيقاً لذلك تتعهد كل دولة طرف بعدم إتيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري ضد الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات، وبضمان تصرف جميع السلطات العامة والمؤسسات العامة القومية والمحلية.
والقانون الدولي الإنساني لا يمنع عقوبة الإعدام مطلقا لكنه يضع قيودًا مشددة، منها:
• أن يكون الحكم صادرًا عن محكمة مشكلة تشكيلًا قانونيًا
• توفر ضمانات المحاكمة العادلة (الدفاع، الاستئناف، علنية الإجراءات)
• أن يكون الجرم من أشد الجرائم خطورة
• عدم وجود طابع تمييزي أو جماعي في التطبيق
أي قانون يوسّع الإعدام أو يجعله أداة ردع عامة غالبًا يخرق هذه الشروط، ويحظر بشكل قاطع:
- الإعدام دون محاكمة
- المحاكمة الصورية "غير العادلة"، ويصنف على أنه انتهاك جسيم ويرقى إلى جريمة حرب، وفق نظام روما، أو حتى جريمة ضد الإنسانية إذا تم بشكل واسع أو ممنهج.
البعد القانوني لقانون الإعدام على المستوى السياسي والقضائي الدولي:
إن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه القوانين الفاشية هو الذي شجع حكومة الاحتلال المتطرفة على التمادي في جرائمها، الأمر الذي يلزم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية حول العالم إلى ممارسة ضغوط حقيقية لعزل هذه الحكومة الفاشية وملاحقتها في المحافل الدولية، وخاصة المحكمة الجنائية الدولية، وضمان تحقيق المحاسبة لجرائم الحرب التي ترتكبها.
- إمكانية الملاحقة أمام محكمة الجنايات الدولية وذلك من خلال:
1- المحكمة الجنائية الدولية، تفتح تحقيق في حال تم تنفيذ القانون.
2- فلسطين عضو في المحكمة، ما يفتح الباب قانونيًا.
• مدى إمكانية فتح التحقيق من قبل محكمة الجنايات الدولية:
يمكن لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق في تنفيذ عقوبة الإعدام إذا اعتُبرت "إعداماً خارج نطاق القضاء" أو "تعسفياً"، مما يشكل جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. تزداد احتمالية التحقيق إذا نُفذت الأحكام دون محاكمة عادلة أو عبر محاكم غير مختصة، وهو ما تحظره المواثيق الدولية.
• آليات التحقيق:
يمكن للمدعي العام فتح تحقيق من تلقاء نفسه، أو بناءً على إحالة من دولة طرف (مثل فلسطين).
وينظر إلى محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وتنفيذ الإعدام بناءً عليها، خطر كبير يوجب التحقيق الدولي، نظراً لمخالفتها الأصول القانونية.
- ضغوط وعقوبات دولية:
ممارسة الضغوط والعقوبات الدولية، تعتمد على عدة عوامل منها "الاقتصادية والسياسية والقانونية".
أولاً": الضغوط الدبلوماسية وتتمثل في بيانات الإدانة من الأمم المتحدة، إضافة إلى قرارات مجلس الأمن، لكنها تتعارض مع استخدام حق النقض الفيتو، وغياب آلية إلزام حقيقية.
ثانياً: العقوبات الاقتصادية والتي تتمثل في القيود التجارية ومقاطعة المنتجات، وسحب الاستثمارات.
ثالثاً: المساءلة القانونية الدولية، والتي تتمثل من خلال محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية.
رابعاً: ضغوط المجتمع المدني من خلال المؤسسات الدولية، وحملات المقاطعة.
البعد القانون لقانون الإعدام على المستوى الداخلي للقانون الإسرائيلي:
إن تشريع قانون لإعدام الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، يثير إشكاليات قانونية عميقة على مستوى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفيما يتعلق بالمستوى الداخلي تثير إشكاليات قانونية معقدة داخل بنية النظام القانوني نفسه، ويمكن توضيحها عبر عدة أبعاد أهمها:
أولاً: الإطار الدستوري "القوانين الأساسية".
تعتمد حكومة الاحتلال في دستورها على القانون الأساسي والذي يسمى "كرامة الإنسان وحريته"، وهذا القانون يحمي الحق في الحياة والكرامة ويفرض على أي تشريع ينتهك هذه الحقوق أن يكون لغاية مشروعة، وبشكل متناسب يراعي مبدأ التناسب، وبالتالي، أي قانون يوسّع عقوبة الإعدام قد يواجه طعنًا بعدم الدستورية.
ثانياً: عقوبة الإعدام في القانون الإسرائيلي.
عقوبة الإعدام شبه ملغاة في قانون الاحتلال الإسرائيلي تُستخدم فقط في حالات استثنائية جدًا مثل (جرائم النازية والإبادة الجماعية) وأشهر تطبيق إعدام كان لأدولف آيخمان عام 1962، لذلك، توسيعها ليشمل الأسرى الفلسطينيين يُعد تغييرًا جذريًا في السياسة الجنائية.
ثالثا: المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
صلاحيات المحاكم العسكرية في محاكمة الفلسطينيين تُعد من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا، لأنها تقع عند تقاطع القانون الداخلي الإسرائيلي مع قواعد القانون الدولي الإنساني. فيما يلي عرض منظم وواضح لأهم هذه الصلاحيات، تستند المحاكم العسكرية في قانونها إلى الأوامر العسكرية الصادرة عن القائد العسكري في الضفة الغربية أبرزها الأمر العسكري رقم 1651 (أمر الأمن) وهذا الإطار يمنحها، ولاية قضائية واسعة على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وتملك صلاحية إصدار أحكام بالسجن بما فيها المؤبد، وفرض الغرامة، وعقوبة الإعدام لكن لم تنفذه فعليا منذ عقود، ويشترط فعليا إلى اجماع القضاة.
رابعاً: دور المحكمة العليا.
تُعتبر المحكمة العليا الإسرائيلية الجهة الرقابية على دستورية القوانين، وصلاحياتها تتمثل في:
- إلغاء القوانين المخالفة للقوانين الأساسية
- فحص مبدأ
1- التناسب
2- المعقولية
3- احترام الحقوق الأساسية
ومن المتوقع أن يُطعن في أي قانون لإعدام الأسرى ويخضع لرقابة قضائية صارمة، وإذا طُبق القانون عمليًا على الفلسطينيين فقط، فهذا يعتبر قانونًا تمييزيًا ومخالفًا لمبادئ العدالة، وهذا عنصر قوي للطعن بعدم الدستورية.
وعليه فإن تشريع قانون الإعدام يواجه ضمن القانون الإسرائيلي الداخلي تعارضًا مع:
- القوانين الأساسية (خصوصًا الحق في الحياة)
- مبدأ التناسب
- مبدأ المساواة
- ويخضع لرقابة صارمة من المحكمة العليا الإسرائيلية وقد يواجه:
• طعون دستورية جدية
• جدلًا قانونيًا وسياسيًا واسعًا.
وعلى الصعيد الدولي فإن ضمانات المحاكمة العادلة لتطبيق عقوبة الإعدام يتطلب:
• قضاء مستقل
• حق الدفاع الكامل
• منع الاعترافات المنتزعة بالإكراه
وفي حالات النزاع والاحتلال، تُثار شكوك كبيرة حول توفر هذه الضمانات، ما يعزز وصف الإعدام بأنه "قتل خارج نطاق القضاء بشكل مقنن".
ويصطدم مع قواعد آمرة في القانون الدولي ويُعد:
- انتهاكًا لاتفاقيات جنيف
- خرقًا للحق في الحياة
- جريمة حرب محتملة
- ويعرّض المسؤولين عنه لمساءلة دولية.
مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق
7أبريل/نيسان2026م
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Telephone
Website
Address
غزة/فلسطين
Gaza
النصر،شارعالسفارةالمصريةعمارةالصفاالطابقالخامس.