Sans nom

Sans nom

Compartir

28/05/2022

نقلا عن زميل للامانة:
ابرز واهم النقاط التي جاء بها مشروع تعديل قانون الاجراءات المدنية و الادارية
1/جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة قابلة للاستئناف مهما كانت قيمة النزاع.
2/تشكيلة القسم التجاري في المحكمة تتكون من قاض فرد، حيث تم إستبعاد المساعدين من التشكيلة.
3/الوساطة أصبحت إجبارية أمام القسم التجاري.
4/إنشاء محكمة تجارية مختصة تنظر في المسائل التجارية المحددة على سبيل الحصر طبقا لنص المادة 536 مكرر من هذا القانون.
5/إجراء الصلح وجوبي قبل رفع الدعوى أمام المحكمة التجارية المختصة، وفي حال عدم الصلح يحرر محضر بذلك يرفق بعريضة الدعوى.
6/الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية قابلة للإستئناف أمام المحكمة الادارية الإستئنافية.
7/الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية لا تقبل التنفيذ الا بعد نهاية آجال الإستئناف أو بعد الفصل فيه من طرف المحكمة الإستئنافية .
8/الطعن بالإستئناف يوقف التنفيذ.
9/الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات المركزية والهيئات العمومية الوطنية وكذلك المنظمات المهنية الوطنية يكون من إختصاص المحكمة الإدارية الإستئنافية الجزائر العاصمة فقط، ويتم إستئنافها أمام مجلس الدولة.
10/يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون في الأحكام النهائية الصادرة عن جهات القضاء الإدارية.
11/منح الإختصاص القضائي في المنازعات المتعلقة بالهيئات العمومية الوطنية وكذلك المنظمات المهنية للمحاكم الادارية.
12/منح الإختصاص للمحاكم الإدارية الفصل في قرارات المنظمات المهنية الجهوية.
13/منازعات الموظفين تكون من إختصاص المحكمة الادارية التي يكون في دايرة إختصاصها مكان عمل الموظف.
14/إمكانيةرفع دعوى بالطريقة الإلكترونية أمام المحاكم الادارية.
أخير / لا يجوز للمحكمة الإدارية الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبول الدعوى إلا بعد دعوة المعني لتصحيحها بالنسبة لبعض الأحكام.

25/05/2022

مجلس الدولة يقلم أظافر الإدارة ويكبح سلطتها التقديرية في التوقيف التحفظي بسبب المتابعة الجزائية:
مارس مجلس الدولة في قرار حديث رقم 01499/20 المؤرخ في 10/12/2020 في قضية المستأنف بشير فطحيزة تجاني ضد المستأنف عليها جامعة الوادي سلطته كقاضي ملائمة في قطاع الوظيفة العمومية ليتجاوز دوره التقليدي كقاضي مشروعية في قضية التوقيف التحفظي بسبب متابعة جزائية غير ذات صلة بالوظيفة من أجل إهانة موظف بمناسبة اداء مهامه والقذف والتي انتهت بقرار جزائي نهائي بالبراءة كنت مدعيا وموضوعا لها منذ سنتين.
استخدم مجلس الدولة في هذه القضية معايير محددة من أجل بسط رقابته على السلطة التقديرية لإدارة الجامعة في التوقيف التحفظي وهي:
1- طبيعة الأفعال.
2- خطورة الأفعال.
3- مدى صلتها بالوظيفة أو تأثيرها عليها.
وأستبعد مجلس الدولة معايير أخرى لا تمكنه من بسط رقابنه كقاضي ملائمة وردت في بعض التعليمات الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ومنها التعليمة رقم 10/2019 الصادرة بتاريخ 16 جانفي 2019 وهي:
1- المتابعة لا تسمح للموظف بالبقاء في منصب عمله وهو معيار غير محدد و يتراوح حالاته ما بين الحبس المؤقت والرقابة القضائية.
2- المساس بسمعة الإدارة ومصداقيتها حتى ولو وقعت هذه الأفعال خارج مكان العمل الذي يعتبر معيار فضفاض وغير محدد لما فيه الكفاية ويخالف المادة 160 من الأمر 03-06.
وقال مجلس الدولة " أن القرار التحفظي الصادر عن المستأنف عليها جاء مخالفا للقانون وتجاوز للسلطة ﻻن التوقيف التحفظي لا يكون إلا في حالة ارتكاب الموظف لخطأ مهني جسيم يترتب عنه توقيع عن الموظف عقوبة من الدرجة الرابعة" طبقا لنص المادتين 173 و 181 من الأمر 03-06 المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية.
واستطرد مجلس الدولة انه "كان على السلطة التي لها صلاحية التعيين توقيف الموظف تحفظيا بموجب مقرر مسبب إلا أن هذا الإجراء لا يمكن اتخاذه آليا عند كل متابعة جزائية ويعود ذلك إلى طبيعة الأفعال وخطورتها ومدى صلتها بالوظيفة أو تأثيرها عليها، وهذه الحالة غير متوافرة في قضية الحال مما يجعل القرار المطعون فيه جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون وتجاوز السلطة وهو غير مسبب تسبيبا كافيا...حيث أن الحكم المستأنف جانبه الصواب في قضائه للأسباب المذكورة أعلاه مما يتعين إلغاءه والقضاء من جديد بإلغاء المقرر رقم 379/18 الصادر بتاريخ 13/12/2018 وأدماج المستأنف في منصب عمله الأصلي...مع إلزام المستأنف عليها بأن تدفع له مبلغ 500.000.00 دج تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي...."

25/05/2022

المحكمة الجنائية الدولية
تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الاعتداء. لا تستطيع هذه المحكمة أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير.
وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة، وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مائة ألف شخص مثلاً، فهي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
وتعد المحكمة هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
ويقع المقر الرئيس للمحكمة في مدينة (لاهاي) بهولندا، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان.
وبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 "الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة"، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
تاريخ الإنشاء
تلقت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية دفعة قوية بعد محكمة نورنبيرغ وطوكيو التي تأسست لمعاقبة الجرائم التي اتهمت بها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وقامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات، لكنه حفظ على الرف تحت وطأة الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسية أمراً غير واقعي.
سعت ترينيداد وتوباغو إلى إحياء الفكرة عام 1989 عندما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. وأثناء ذلك تشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 1993 ، وأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا 1994 ، كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
في عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 120 صوتاً مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبع: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن).
تحول القانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصداقتها عليه، وهو الحدث الذي تم الاحتفال به في 11 أبريل/نيسان 2002. تقدمت عشر دول بقرارات مصادقتها على القانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول المصادقة على 66 فوراً .
اختصاصات المحكمة
الاختصاص الموضوعي: الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي:
الإبادة الجماعية:
تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.
الجرائم ضد الإنسانية:
تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت "السلامِ" أَو الحرب.
جرائم الحرب:
تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي ويعكس الواقع بأنه في السَنوات إلـ 5٠ الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.هناك غلط كبير في الحقائق.
إن الجرائم الثلاث الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس.
جرائم العدوان:
فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فإن المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.
الاختصاص الإقليمي: خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:
• إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
• إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
• إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.
الاختصاص الزماني
تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو 2002. وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول بعد60يوماً من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية.
الاختصاص التكميلي: الغرض من المحكمة أن تكون ملاذاً أخيراً, فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك. المادة 17 من نظام روما الأساسي تنص على أن القضية ترفض في الحالات التالية:
• إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.
• إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة.
• إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20.
• إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
• الفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن، الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى: قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛ أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.
• كما لا تستطيع النظر (تطبيقاً لمبدأ التكامل الذي تتص عليه) لتجريم الأفعال دون النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقاً.
• يحتاج تقديم دعوه للمحكمة (مليون) تصديق من أشخاص وقعت عليهم جرائم عنصريه أو إبادة جماعية أو اضطهاد عرقي أو مذهبي أو جرائم مشابهة.
• قد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.

¿Quieres que tu organización sea el Servicio Gubernamental mas cotizado en Tijuana?
Haga clic aquí para reclamar su Entrada Patrocinada.

Categoría

Página web

Dirección


Tijuana